تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
الفصل الثامن عشر في الشروط مسألة : البيع إذا تضمن شرطا فاسدا قال الشيخ في المبسوط : يبطل الشرط خاصة دون البيع ( 1 ) ، وبه قال ابن الجنيد ، وابن البراج . والمعتمد عندي بطلان العقد والشرط معا . لنا : أن للشرط قسطا من الثمن ، فإنه قد يزيد باعتباره وقد ينقص ، وإذا بطل الشرط بطل ما بإزائه من الثمن وهو غير معلوم ، فتطرقت الجهالة إلى الثمن فيبطل البيع ، وأيضا البائع إنما رضي بنقل سلعة بهذا الثمن المعين على تقدير سلامة الشرط له ، وكذا المشتري إنما رضي ببذل هذا الثمن في مقابلة العين على تقدير سلامة الشرط له ، فإذا لم يسلم لكل منهما ما شرطه كان البيع باطلا ، لأنه لا يكون تجارة عن تراض . احتج بقوله تعالى : ( وأحل الله البيع ) ( 2 ) وهذا بيع فيكون صحيحا ، والشرط باطل ، لأنه مخالف للكتاب والسنة . وبما روي عن عائشة أنها اشترت بريرة بشرط العتق ، ويكون ولاؤها لمواليها ، فأجاز النبي - صلى الله عليه وآله - البيع وأبطل الشرط ، وصعد على المنبر وقال : ما بال أقوام
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 149 . ( 2 ) البقرة : 275 .
مختلف الشيعة — صفحة 298 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة