تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
البيع أولى ( 1 ) . والشيخ هنا بناه على أصله من تقديم قول البائع في قدر الثمن لو اختلفا فيه والسلعة قائمة . وبيانه : أن البائع يقول : بعتك هذه السلعة بألف والمشتري يقول : بل هاتين بألف ، فكأنه يقول : قسط السلعة التي ادعاها البائع خمسمائة ، وحينئذ يكون في الحقيقة الاختلاف هنا في أمرين : أحدهما : قدر الثمن فيقدم قول البائع ، والثاني : في انتقال السلعة الأخرى بباقي الثمن والبائع ينكر ذلك فكان القول قوله مع اليمين أيضا ، وحينئذ يثبت له الألف في مقابلة تلك السلعة خاصة . وعلى ما اخترناه في المسألة الأولى من التحالف يتحالفان هنا فينفسخ العقد ، وعلى ما اخترناه من تقديم قول المشتري يقدم هنا قول البائع مع اليمين .
مسألة : إذا اشترى شيئا كان قد رآه قبل العقد صح ، فإن رآه ناقصا كان له الرد ، فإن اختلفا فقال المبتاع : نقص وقال البائع : لم ينقص قال الشيخ : القول قول المبتاع ، لأنه الذي ينتزع الثمن منه ، ولا يجب انتزاعه إلا ببينة أو إقرار ( 2 ) والأقرب أن القول قول البائع ، لأن الأصل عدم النقصان ، واعتراف المشتري بالشراء إقرار بوجوب انتزاع الثمن منه .
هامش
( 1 ) الكافي قي الفقه : ص 355 . ( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 77 .