تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
للتحالف ، فإن تلفت في يد المشتري أو في يد البائع بعد الإقباض أو كانت قائمة فلا يخلو إما أن يكون الثمن معينا أو في الذمة ، فإن كان معينا فإما أن يكون الأقل مغايرا لأجزاء الأكثر أو لا ، فإن كان مغايرا تحالفا وفسخ البيع ، فإن لم يكن فالقول قول المشتري ، ويحتمل التحالف . لنا : إنه على تقدير المخالفة يكون التحالف في عين الثمن ، كما تحالفا في قدره ، ولا ريب أنه مع التحالف في عين الثمن يتحالفان فكذا هنا ، فأما على باقي التقادير فلأن البائع يدعي زيادة في الثمن والمشتري ينكرها فالقول قوله مع اليمين ، كما لو تلفت السلعة أو كانت في يد المشتري على الرأيين . وأما احتمال التحالف على هذه التقادير غير تقدير المخالفة فلما مر في تقدير المخالفة من أنهما متداعيان كل منهما مدع ، فإن البائع يدعي العقد بعشرين والمشتري يدعي العقد بعشرة ، والعقد بعشرين غير العقد بعشرة . احتج الشيخ بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن رجل ، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري : هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع ، قال : القول قول البائع إذا كان الشئ قائما بعينه مع يمينه ( 1 ) . وهو يدل بالمفهوم على أن القول قول البائع إذا كان الشئ قائما بعينه مع يمينه ، وهو يدل بالمفهوم على أن القول قول المشتري مع التلف . ولأن المشتري حال بقاء السلعة يدعي نقلها إليه بالثمن الأقل والبائع ينكره فالقول قوله مع اليمين ، والبائع حال التلف يدعي زيادة في ذمة
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 229 ح 1001 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام العقود ح 1 ج 12 ص 383 .
مختلف الشيعة — صفحة 295 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة