ونحوه قال ابن الجنيد فإنه قال : ليس يستحق البائع الثمن إلا بتسليم
السلعة ، ولا يستحق المشتري إياها إلا بتسليم الثمن ، فإن تشاحا أخرج كل
واحد منهما ما يملكه إلى مرضي بينهما ، فإذا تسلمها سلم إلى البائع ماله
وإلى المشتري سلعته ، وإذا حصل الشئ في يد العدل كان المال للبائع
والسلعة للمشتري .
وقال الشيخ في الخلاف : يجبر البائع أولا ( 1 )
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 3 ص 151 المسألة 239 .