الفصل السابع عشر
في الاختلاف
مسألة : إذا اختلف المتبايعان في الثمن فادعى البائع أكثر وادعى
المشتري أقل قال الشيخ في النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) : القول
قول البائع مع يمينه إن كانت السلعة قائمة ، وقول المشتري مع يمينه إن
كانت تالفة . وتبعه ابن البراج ( 4 ) .
وقال ابن الجنيد : إذا اختلف المتبايعان في الثمن ولا بينة وكانت
السلعة في يد البائع فالقول قوله ، والمشتري بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء
تتاركا البيع ، ولو أراد المشتري إحلاف البائع بعد الافتراق وكون السلعة في
يد البائع كان ذلك له ، وكان للمشتري بعد ذلك الخيار ، وإن كان المشتري
قد أحدث في السلعة حدثا أو كانت في يده فالقول قوله مع يمينه ما لم يكن
للبائع بينة ( 5 ) .
وقال أبو الصلاح : وإذا انعقد البيع ولم يتقابضا واختلفا في مقدار المبيع
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 142 - 144 .
( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 146 .
( 3 ) الخلاف : ج 3 ص 147 المسألة 236 .
( 4 ) جواهر الفقه : ص 57 المسألة 209 .
( 5 ) نقله عنه في السرائر : ج 2 ص 282 - 283 .