تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
وفي الصحيح عن منصور بن حازم ، عن الصادق - عليه السلام - وقد تقدم . وفي الصحيح عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله ، قال : لا يصلح له ذلك ( 1 ) . وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - مثل ذلك ، وقال : لا تبيعه حتى تكيله ( 2 ) . وسأل علي بن جعفر أخاه موسى - عليه السلام - عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وإن كان يوليه فلا بأس . وسأله عن الرجل يشتري الطعام أيحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا لم يربح عليه شيئا فلا بأس ، فإن ربح فلا يصلح حتى يقبضه ( 3 ) . والجواب : حمل هذه الأحاديث على الكراهية جمعا بين الأدلة ، ولو قلنا : بالتحريم لم يلزم بطلان البيع . مسألة : قال الشيخ في المبسوط : الإجارة قبل القبض تصح ، إلا في ما لا يصح البيع فيه قبل القبض ، لأن الإجارة ضرب من البيوع ، وكذلك الكتابة تصح ، لأنها نوع من البيوع ، إلا فيما استثنيناه ( 4 ) . وهو ممنوع .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 36 ح 149 ، وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب أحكام العقود ح 13 ج 12 ص 390 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 36 ح 150 ، وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب أحكام العقود ح 14 ج 12 ص 390 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 36 ح 153 ، وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب أحكام العقود ح 9 ج 12 ص 389 . ( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 120 .