تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
وقال في المبسوط : إذا ابتاع شيئا وأراد بيعه قبل قبضه فإن كان طعاما لم يجز بيعه حتى يقبضه إجماعا ، وأما غير الطعام من سائر الأموال فإنه يجوز بيعه قبل القبض ( 1 ) . وقال في الخلاف في موضع : يجوز بيع ما عدا الطعام قبل أن يقبضه ( 2 ) . وفي موضع : إذا باع عبدا أو سلعة وقبض المشتري المبيع ولم يقبض البائع الثمن يجوز للبائع أن يشتريه منه بأي ثمن شاء نقدا أو نسيئة ، وعلى كل حال وفي أصحابنا من روى أن ذلك لا يجوز ( 3 ) . وفي موضع آخر : الثمن إن كان معينا يجوز بيعه قبل قبضه ما لم يكن صرفا ، فإن كان في الذمة أيضا يجوز ( 4 ) . وقال ابن أبي عقيل : كل من اشترى شيئا مما يكال أو يوزن فباعه قبل أن يقبضه فالبيع باطل ، وإن كان مما لا يكال ولا يوزن - كالنبات والورق والأرضين والرقيق - فباعه قبل أن يقبضه فالبيع جائز ، والفرق بينهما أن السنة جاءت عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - بإبطال بيع الطعام وجميع ما يكال أو يوزن قبل القبض ، وأجازه فيما سوى ذلك . واختار ابن البراج في المهذب ( 5 ) قول الشيخ في المبسوط ، وفي الكامل قوله في النهاية . وقال سلار : يجوز بيع الدين قبل قبضه فيباع الذهب والفضة منه بالعروض ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 119 - 120 . ( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 97 المسألة 158 . ( 3 ) الخلاف : ج 3 ص 139 - 140 المسألة 230 . ( 4 ) الخلاف : ج 3 ص 99 المسألة 161 . ( 5 ) المهذب : ج 1 ص 385 . ( 6 ) المراسم : ص 181 .