تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
فيه ليس بجيد . بل التحقيق أن نقول : إن كان البذر أصلا في البيع بطل ، وإن كان الأصل هو الأرض والبذر تابع صح البيع .
مسألة : قال الشيخ في الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) : إذا اشترى نخلة مطلعة ولم يقل للمشتري أنها مؤبرة ولم يعلم المشتري بتأبيرها ثم علم كان له الخيار ، إن شاء رضي به وإن شاء فسخه ، لأنه تفوته ثمرة عامه ولم يعلم منه الرضى . والأقرب أنه إذا اشترط الثمرة كانت له ، سواء كانت مؤبرة أو لا ، وإن لم يشترط لم يكن له ولا خيار له أيضا ، لانتفاء العيب .
مسألة : لو كان في الأرض حجارة مستودعة للنقل وكانت الأرض بيضاء وكانت لا تضر بالزرع والغرس وأراد البائع تركها في الأرض قال الشيخ : لم يكن للمشتري خيار ، لأنه لا ضرر عليه في تركها ( 3 ) . وليس بجيد إن قصد بذلك أنه ليس للمشتري قلعها ، لأن للمشتري التصرف في ملكه كيف شاء ، ومطالبته شاغلة بنقل ما يشغله عنه ، سواء كان مضرا به أو لم يكن فيجبر البائع حينئذ على نقلها ، وإن امتنع كان له إجباره . نعم لا يثبت له خيار كما قاله إن قصد معناه الحقيقي ، إذ لا عيب هنا .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : لو كانت الحجارة مخلوقة في الأرض دخلت في البيع ( 4 ) . وفيه إشكال ، ينشأ من كون الاسم لا يصدق عليها ولا يدخل تحت معناها ، بخلاف ما لو كانت مثبتة فيها .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 3 ص 78 المسألة 129 . ( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 109 . ( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 110 - 111 . ( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 110 .