الفصل السادس عشر
في القبض وحكمه
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : القبض في ما لا ينقل ويحول هو
التخلية ، وإن كان مما ينقل ويحول فإن كان مثل الدراهم والدنانير والجواهر
وما يتناول باليد فالقبض هو التناول ، وإن كان مثل الحيوان كالعبد والبهيمة
فإن القبض في البهيمة هو أن يمشي بها إلى مكان آخر وفي العبد أن يقيمه
إلى مكان آخر ، وإن كان اشتراه جزافا كان القبض فيه أن ينقله من مكانه ،
وإن اشتراه مكايلة فالقبض فيه أن يكيله ( 1 ) . وتبعه ابن البراج ( 2 ) ، وابن
حمزة ( 3 ) .
وقيل : إن القبض التخلية مطلقا ( 4 ) .
والأقرب أن البيع إن كان منقولا فالقبض فيه هو النقل أو الأخذ باليد ،
وإن كان مكيلا أو موزونا فقبضه هو ذلك أو الكيل أو الوزن ، وإن لم يكن
منقولا فالقبض فيه التخلية .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 120 .
( 2 ) المهذب : ج 1 ص 385 - 386 .
( 3 ) الوسيلة : ص 252 .
( 4 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 29 .