تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
الفصل السادس عشر في القبض وحكمه مسألة : قال الشيخ في المبسوط : القبض في ما لا ينقل ويحول هو التخلية ، وإن كان مما ينقل ويحول فإن كان مثل الدراهم والدنانير والجواهر وما يتناول باليد فالقبض هو التناول ، وإن كان مثل الحيوان كالعبد والبهيمة فإن القبض في البهيمة هو أن يمشي بها إلى مكان آخر وفي العبد أن يقيمه إلى مكان آخر ، وإن كان اشتراه جزافا كان القبض فيه أن ينقله من مكانه ، وإن اشتراه مكايلة فالقبض فيه أن يكيله ( 1 ) . وتبعه ابن البراج ( 2 ) ، وابن حمزة ( 3 ) . وقيل : إن القبض التخلية مطلقا ( 4 ) . والأقرب أن البيع إن كان منقولا فالقبض فيه هو النقل أو الأخذ باليد ، وإن كان مكيلا أو موزونا فقبضه هو ذلك أو الكيل أو الوزن ، وإن لم يكن منقولا فالقبض فيه التخلية .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 120 . ( 2 ) المهذب : ج 1 ص 385 - 386 . ( 3 ) الوسيلة : ص 252 . ( 4 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 29 .