تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
والأقرب عندي أنهما لا يدخلان ، لأنهما ليسا جزء من المسمى فصار كالمبتاع فيها ، سواء قال بحقوقها أو لا .
مسألة : يدخل الماء الذي في البئر التي في الدار في بيع الدار ، لأنه مملوك ، قال الشيخ في المبسوط : لا يصح بيعه وإن كان مملوكا ، لأنه إن باع الجميع فهو مجهول ، لأن له مددا ، وإن باع الموجود منها فذلك لا يمكن تسليمه إلا بأن يخلط بغيره ( 1 ) . وقال ابن البراج : إنه مملوك لا يصح بيعه ، وإذا لم يصح بيعه لم يدخل في البيع ( 2 ) . والحق جواز بيع الموجود ، وتسليمه ممكن إن جعلناه عبارة عن التخلية ، وإن كان عبارة عن النقل والتحويل فكذلك ، لكن تسليمه ممتزجا بغيره فيتخير المشتري إن لم يعلم . وعلى تقدير المنع من صحة بيعه منفردا فإنه يدخل في بيع الدار بالتبعية وتسليمه بتسليم الدار وهو التخلية قطعا ، والجهالة منتفية هنا . ولو سلمنا ، لكن جهالة البائع غير مؤثر في صحة البيع كأساسات الحيطان .
مسألة : إذا باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع على ما تقدم ، فإن عطشت فانقطع الماء ولم يتمكن من سقيها وكان تركها على الأصول يضربها ، فإن كان قدرا يسيرا أجبر المشتري عليه ، وإن كان كثيرا بأن يخاف على الأصول الجفاف أو نقصان حملها مستقبلا نقصانا كثيرا فإنه لا يجبره المشتري على القطع ، لأنه لما دخل في بيع الأصول منفردا عن الثمرة فقد رضي بما يؤدي الثمرة إليه من الضرر هذا قول الشيخ في المبسوط ، وقال
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 106 . ( 2 ) المهذب : ج 1 ص 377 .