تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
قال ابن إدريس : قوله - عليه السلام - : ( وما أغلق عليه بابها ) يريد بذلك جميع حقوقها ، والجواب مطابق للسؤال ( 1 ) . ونحن نمنع هذا التفسير ونقول بموجب الحديث ، فإنه إذا اشترى بما أغلق عليه بابها دخل الجميع بلا خلاف ، ولعل الإمام - عليه السلام - أشار إلى الجواب بطريق المفهوم وهو عدم الدخول ، فإنه - عليه السلام - علق الدخول بقوله : ( وما أغلق عليه بابها ) ويفهم من ذلك عدم الدخول عند عدمه .
مسألة : قال في المبسوط : إذا قال : بعتك دارا دخل في البيع الأرض والبناء ، وإن كانت فيها نخلة أو شجرة كان أيضا داخلا في الأرض ، لأنه من حقوق الدار ( 2 ) . والمنع هنا كما في الأول ، بل هنا أقوى ، لأنه لم يصرح بقوله : بحقوقها ، ونحن قد منعنا من الدخول لو قال : بحقوقها ، فمع الإطلاق أولى . مسألة : قال في المبسوط : يدخل الخوابي المدفونة في الدار ، لأنها مخازن كالخزائن ( 3 ) . والأقرب المنع . لنا : أنها تنقل وتحول . نعم لو كانت مدفونة في البناء دخلت ، لأنها حينئذ جزء من الحيطان الداخلة في مسمى البناء . مسألة : قال في المبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) : إذا باع دارا وفيها رحى مبنية دخل السفلاني والفوقاني في البيع .
هامش
( 1 ) السرائر : ج 2 ص 380 . ( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 105 . ( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 105 ، وفيه : ( لأنها محارزه ) . ( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 106 . ( 5 ) الحلاف : ج 3 ص 82 المسألة 133 .