تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
لأنه عشر الدار . والتحقيق أن نقول : إن قصد الإشاعة صح البيع ، وإلا كان باطلا ، لأنه يكون مجهولا ، إذ الذرع إشارة إلى بقعة من الأرض ، فإذا لم يعين بطل .
مسألة : لو قال : بعتك عشرة أذرع من ها هنا إلى حيث ينتهي الذرع قال الشيخ في الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) : يصح . وتبعه ابن البراج ، وابن إدريس ( 3 ) . والأولى عندي البطلان ، لأن الذرع مختلف ، والموضع الذي ينتهي إليه الذرع لا يعلم حال العقد فكان مجهولا فكان باطلا . احتج الشيخ بأنه باعه جزء معلوما من موضع معين فكان صحيحا ( 4 ) . والجواب : المنع من كونه معلوما .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا اشترى الإنسان من غيره ( جربانا ) معلومة من الأرض ووزن الثمن ثم مسح الأرض فنقص عن المقدار الذي اشتراه كان بالخيار بين أن يرد الأرض ويسترجع الثمن بالكلية ، وبين أن يطالب برد ما نقص من الأرض ، وإن كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض وجب عليه أن يوفيه تمام ما باعه إياه ( 5 ) . وقال في المبسوط : يتخير المشتري بين فسخ البيع وبين إجازته بجميع الثمن ، لأن العقد وقع عليه ( 6 ) . وتبعه ابن البراج .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 3 ص 164 المسألة 265 . ( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 154 . ( 3 ) لم نعثر على نص العبارة في السرائر . ( 4 ) الخلاف : ج 3 ص 164 المسألة 265 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 221 . ( 6 ) المبسوط : ج 2 ص 154 .
مختلف الشيعة — صفحة 267 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة