پرش به محتوای اصلی

مختلف الشيعة — صفحه 263

پدیدآورندگان:

ص۲۶۳
وقال الشيخ : ابتياعه جائز على شرط الصحة أو البراءة من العيوب ( 1 ) . وكذا أبو الصلاح ( 2 ) ، وابن حمزة ( 3 ) . وقال ابن البراج : وأما ما لا يمكن اختباره إلا بإفساده فلا يجوز بيعه إلا بشرط الصحة أو البراءة من العيوب ، فإن باع بخلاف ذلك لم يكن البيع صحيحا . وهذه العبارة توهم اشتراط أحد القيدين في العقد ، إما الصحة أو التبري من العيوب ، وليس بجيد ، بل الأولى انعقاد البيع ، سواء شرط أحدهما أو أخلاه عنهما أو شرط العيب . والظاهر أنه إنما صار إلى هذا لإبهام عبارة الشيخين حيث قالا : ( إنه جائز على شرط الصحة أو بشرط الصحة ) ومقصودهما : إن البيع بشرط الصحة أو على شرط الصحة جائز ، لأن جوازه مشروط بالصحة أو البراءة .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا ابتاع أرضا وغرس فيها واستحقت فللمستحق قلع الغرس ويرجع المبتاع على البائع بقيمة ما ذهب منه ، فإن كان ما غرسه قد أثمر كان ذلك لرب الأرض وعليه للغارس ما أنفقه وأجرة مثله في عمله ( 4 ) . وكذا قال المفيد ، وابن البراج . وقال ابن حمزة : إذا ابتاع أرضا وغرس فيها ثم استحقت ولم يثمر الغرس كان المستحق مخيرا بين أن يقلع ويأخذ أرش ما فسد ، وبين أن يأخذ لنفسه ويرد أجرة المثل وما أنفق فيه عليه ، وللغارس الرجوع على البائع
پاورقی
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 185 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 354 . ( 3 ) الوسيلة : ص 246 - 247 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 186 - 187 ( 5 ) المقنعة : ص 611 - 612 .