تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
مسألة : مال العبد للبائع إلا أن يشترطه المشتري ، سواء كان البائع عالما بالمال أو لا . وقال ابن الجنيد : مال العبد إذا لم يعلم به البائع والمشتري لبائعه إلا أن يشترطه المشتري ، لأن البيع انعقد على الرقبة فقط ، فإن ظهر له المال أو علم به البائع كان للمشتري إذا سلمه البائع مع العبد . وقال ابن البراج في المهذب : وإن باعه وله مال والسيد عالم به كان المال للمشتري ، وإن لم يكن عالما به كان المال للسيد ( 1 ) . وقال الشيخ في المبسوط : إذا باعه وله مال فإن شرط أن يكون المال للمشتري صح ، وإن لم يشترط كان للمولى . وروي أنه إن علم له مالا كان للمشتري ، وإن لم يعلم كان للسيد ( 2 ) . والذي اخترناه مذهب الشيخين ( 3 ) ، وسلار ( 4 ) ، وأبي الصلاح ( 5 ) . لنا : ما يأتي من أن العبد لا يملك شيئا ، فما معه لمولاه في الحقيقة ، والعقد إنما تناول عين العبد لا ما معه ، فيبقى على أصل ملك السيد عملا بالاستصحاب . وبما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أحدهما - عليهما السلام - قال : سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا ، فقال : المال للبائع ، إنما باع نفسه ، إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له من مال أو متاع فهو له ( 6 ) . وهو شامل
هامش
( 1 ) المهذب : ج 1 ص 402 . ( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 137 . ( 3 ) المقنعة : ص 600 ، النهاية ونكتها : ج 2 ص 193 . ( 4 ) المراسم : ص 176 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 356 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 71 ح 306 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 32 .