تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
وعن منصور بن البختري ، عن الصادق - عليه السلام - في رجل يشتري الأمة من رجل فيقول : إني لم أطأها ، فقال : إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها ( 1 ) . وفي الصحيح عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : الرجل يشتري الجارية وهي طاهرة وزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت ، فقال : إن أمنته فمسها ( 2 ) . ، احتج بأن الاستبراء واجب على المشتري ، فلا يسقط بإخبار البائع . وبما رواه محمد بن إسماعيل في الصحيح قال : سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه استبرأها أيجزئ ذلك أم لا بد من استبرائها ؟ قال : استبرئها بحيضتين ، قلت : يحل للمشتري ملامستها ؟ قال : نعم ولا يقرب فرجها ( 3 ) . والجواب : المنع من إيجابه مطلقا ، بل مع عدم إخبار الثقة . وعن الحديث بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة ، أو على أن المخبر لم يثق به المشتري .
مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا ملك أمة بابتياع أو هبة أو إرث أو استغنام لم يجز له وطؤها إلا بعد الاستبراء ( 4 ) . وقال ابن إدريس : لا يجب في غير البيع ، لأن الذي رواه أصحابنا في
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 173 ح 603 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 ج 14 ص 503 . وفيهما : ( وعن حفص ء ) . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 173 ح 604 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 4 ج 14 ص 504 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 173 ح 605 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5 ج 14 ص 504 . ( 4 ) الخلاف : ج 3 ص 63 المسألة 41 ، طبعة اسماعيليان .
مختلف الشيعة — صفحة 221 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة