وقال سلار : وابتياع العبيد الذين لهم مال بأقل مما معهم جائز ( 1 ) .
وقال ابن الجنيد : إذا شرط المشتري وكان الثمن زائدا على قدر المال من
جنسه جاز البيع وإن كان المال عروضا يساوي قدر الثمن أو دونه أو أكثر منه
جاز أيضا ، وإن كان الثمن من جنس مال العبد ومال العبد أكثر من الثمن لم
يجز .
وقال الشيخ في الخلاف : إذا كان مع العبد مائة درهم فباعه بمائة درهم لم
يصح البيع ، فإن باعه بمائة ودرهم صح ( 2 ) .
وقال في المبسوط : إذا باعه سيده وفي يده مال وشرط أن يكون للمبتاع
صح البيع إذا كان المال معلوما وانتفى عنه الربا ، فإن كان معه مائة درهم
فباعه بمائة درهم لم يصح ، فإن باعه بمائة ودرهم صح ، ثم قال : وإذا باع عبدا
قد ملكه ألفا بخمسمائة صح البيع على قول من يقول : إنه يملك ، ولو باع ألفا
بخمسمائة لم يصح ، لأنه ربا . والفرق بينهما أنه إذا باع العبد فإنما يبيع رقبته مع
بقاء ما ملكه عليه فصح ذلك ولم يصح بيع الألف بخمسمائة ( 3 ) .
وقال أبو الصلاح ( 4 ) ، وابن البراج ( 5 ) : إذا ابتاع عبدا أو أمة ومعه مال فهو
للبائع ، إلا أن يشترطه في عقد البيع فيكون له .
وقال ابن حمزة : ولو باعه مع المال صح إن كان الثمن أكثر مما معه إن كان
من جنسه ، وإن كان من غير جنس ما معه صح على كل حال ، وإن لم يعرف
هامش
( 1 ) المراسم : ص 176 .
( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 124 المسألة 208 .
( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 137 - 138 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 356 .
( 5 ) المهذب : ج 1 ص 394 .