تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
وابن حمزة ( 1 ) . وقال السيد المرتضى : لا يشترى الآبق وحده ، إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري ( 2 ) . وقال ابن الجنيد : لا يشترى وحده ، إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري أو يضمن له البائع ، وهو الأقرب . لنا : إن القدرة على التسليم شرط في صحة البيع ، وهي متحققة على التقديرين فيصح البيع عملا بوجود المقتضي مع وجود الشرط . احتج الشيخ بما رواه سماعة قال : سألته عن رجل يشتري العبد وهو آبق من أهله ؟ فقال : لا يصلح ، إلا أن يشتري معه شيئا آخر فيقول : أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا ، فإن لم يقدر على العبد كان ثمنه الذي نقده في ما اشترى منه ( 3 ) . والجواب : الرواية ضعيفة السند مقطوعة فلا تصلح حجة .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : من ابتاع عبدا أو أمة وكان لهما مال كان مالهما للبائع دون المبتاع ، اللهم إلا أن يشترط المبتاع ماله فيكون حينئذ له دون البائع ، سواء كان ما معه أكثر من ثمنه أو أقل منه ( 4 ) . وقال المفيد : من ابتاع عبدا أو أمة لهما مال فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ، ولا بأس بابتياع عبد أو أمة لهما مال بأقل من مالهما وأكثر ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 246 . ( 2 ) الإنتصار : ص 209 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 124 ح 540 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 2 ج 12 ص 263 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 193 . ( 5 ) المقنعة : ص 600 .