تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
الله - من ذكرناه أيضا . الثاني : قوله عن المرأة أنها : ( لا تملك أخاها ولا عمها ولا خالها من جهة النسب ) فيه نظر ، فإن الحق يقتضي أن المرأة تملك أخاها وعمها وخالها ، وهو الأشهر . وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى .
مسألة : إذا باع الحامل كالجارية والدابة كان الحمل للبائع ، سواء علم به أو لا ، إلا أن يشترطه المشتري ، وسواء شرطه البائع لنفسه أو لا ، وهو قول الشيخ في النهاية ( 1 ) ، وقول المفيد ( 2 ) ، وسلار ( 3 ) ، وأبي الصلاح ( 4 ) ، وابن البراج في الكامل ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) . وقال الشيخ في المبسوط : إذا باع بهيمة أو جارية حاملا واستثنى حملها لنفسه لم يجز ( 7 ) . وتابعه ابن البراج في المهذب ( 8 ) وجواهر الفقه ( 9 ) على ذلك . وقال ابن الجنيد : يجوز أن يستثنى الجنين في بطن أمه من آدمي أو حيوان . وقال ابن حمزة : والإناث من الآدمي والنعم إذا كانت حوامل وبيعت مطلقا كان الولد للمبتاع إلا إذا شرط البائع ، وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي - رحمه الله - : يكون للبائع إلا إذا شرط المبتاع ( 10 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 192 . ( 2 ) المقنعة : ص 600 . ( 3 ) المراسم : ص 176 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 356 . ( 5 ) لم نعثر على كتابه . ( 6 ) السرائر : ج 2 ص 343 . ( 7 ) المبسوط : ج 2 ص 156 . ( 8 ) المهذب : ج 2 ص 386 . ( 9 ) جواهر الفقه : ص 60 المسألة 221 . ( 10 ) الوسيلة : ص 248 .