الله - من ذكرناه أيضا .
الثاني : قوله عن المرأة أنها : ( لا تملك أخاها ولا عمها ولا خالها من
جهة النسب ) فيه نظر ، فإن الحق يقتضي أن المرأة تملك أخاها وعمها
وخالها ، وهو الأشهر . وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى .
مسألة : إذا باع الحامل كالجارية والدابة كان الحمل للبائع ، سواء علم به
أو لا ، إلا أن يشترطه المشتري ، وسواء شرطه البائع لنفسه أو لا ، وهو قول
الشيخ في النهاية ( 1 ) ، وقول المفيد ( 2 ) ، وسلار ( 3 ) ، وأبي الصلاح ( 4 ) ، وابن
البراج في الكامل ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) .
وقال الشيخ في المبسوط : إذا باع بهيمة أو جارية حاملا واستثنى حملها
لنفسه لم يجز ( 7 ) . وتابعه ابن البراج في المهذب ( 8 ) وجواهر الفقه ( 9 ) على ذلك .
وقال ابن الجنيد : يجوز أن يستثنى الجنين في بطن أمه من آدمي أو حيوان .
وقال ابن حمزة : والإناث من الآدمي والنعم إذا كانت حوامل وبيعت
مطلقا كان الولد للمبتاع إلا إذا شرط البائع ، وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي
- رحمه الله - : يكون للبائع إلا إذا شرط المبتاع ( 10 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 192 .
( 2 ) المقنعة : ص 600 .
( 3 ) المراسم : ص 176 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 356 .
( 5 ) لم نعثر على كتابه .
( 6 ) السرائر : ج 2 ص 343 .
( 7 ) المبسوط : ج 2 ص 156 .
( 8 ) المهذب : ج 2 ص 386 .
( 9 ) جواهر الفقه : ص 60 المسألة 221 .
( 10 ) الوسيلة : ص 248 .