تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
لنا : أن البيع تعلق بالأم فلا يتناول الحمل ، لعدم دلالة اللفظ عليه مطابقة وتضمنا والتزاما . ولأن الأصل بقاء ملك البائع عليه فلا ينتقل عنه إلا بسبب ، ولم يطرأ عليه من الأسباب ما يزيله عن أصله . احتج الشيخ بأن الحمل يجري مجرى عضو من أعضائها ( 1 ) ، فكما لا يجوز استثناء عضو فكذا لا يجوز استثناؤه . والجواب : المنع من المساواة ، فإنه تصح الوصية بالحمل ويرث وتلحقه أحكام كثيرة لا تتعلق بالأعضاء ، وهذا الذي ذكره الشيخ كأنه هو الذي لمحه ابن حمزة ، وحينئذ يأتي ما قاله ، والحق خلافه . مسألة : قال الشيخ في المبسوط : لو باع جارية حبلى بولد حر لم يجز ، لأن الحمل يكون مستثنى ، وهذا يمنع صحة البيع ( 2 ) ، وتبعه ابن البراج في المهذب ( 3 ) . وليس بجيد لما تقدم . قال الشيخ في المبسوط : ولو باع البائض دخل البيض على طريق التبع ، وإن شرط لنفسه لم يجز ( 4 ) . وليس بجيد ، لأنه شرط سائغ .
مسألة : قال الشيخان : لا يجوز بيع الآبق منفردا ، فإن بيع كان باطلا ، ويجوز منضما ( 5 ) . قال المفيد : فإن وجد العبد وإلا كان ما نقد من الثمن في مقابلة الشئ الموجود ( 6 ) ، وأطلقا . وكذا قال ابن البراج ( 7 ) ، وأبو الصلاح ( 8 ) ، وسلار ( 9 ) ،
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 156 . ( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 156 . ( 3 ) لم نعثر عليه . ( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 156 . ( 5 ) المقنعة : ص 600 ، النهاية ونكتها : ج 2 ص 192 . ( 6 ) المقنعة : ص 600 . ( 7 ) المهذب : ج 1 ص 397 . ( 8 ) الكافي في الفقه : ص 356 . ( 9 ) المراسم : ص 176 .
مختلف الشيعة — صفحة 215 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة