الرضاع ما يحرم من النسب ( 1 ) .
وما رواه أبو بصير وأبو العباس وعبيد . كلهم في الصحيح ، عن الصادق
- عليه السلام - قال : إذا ملك الرجل والدته أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت
أخيه - وذكر أهل هذه الآية من النساء - عتقوا جميعا ، ويملك عمه وابن أخيه
والخال ، ولا يملك أمه من الرضاعة ولا عمته ولا خالته ، وإذا ملكهن عتقن ،
وقال : ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع ، وقال : يملك من الذكور ما
خلا والدا وولدا ، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم ، قلت : يجري في
الرضاع مثل ذلك ؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك ( 2 ) .
وفي الصحيح عن الحلبي وابن سنان ، عن الصادق - عليه السلام - في امرأة
أرضعت ابن جاريتها ، قال : تعتقه ( 3 ) .
احتج المانعون بالأصل ، وبما رواه أبو عيينة ، عن الصادق - عليه السلام -
قال : قلت له : غلام بيني وبينه رضاع يحل لي بيعه ؟ قال : إنما هو مملوك إن
شئت بعته وإن شئت أمسكته ، ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران ( 4 ) .
وعن عبد الله بن سنان ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا اشترى
الرجل أباه وأخاه فملكه فهو حر ، إلا ما كان من قبل الرضاع ( 5 ) .
وعن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - في بيع الأم من الرضاعة ، قال :
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 244 ح 880 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب العتق ح 3 ج 16 ص 14 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 243 ح 877 ، وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13
ص 29 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 243 ح 878 ، وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب بيع الحيوان ح 3 ج 13
ص 29 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 244 ح 881 ، وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب بيع الحيوان ح 4 ج 13
ص 29 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 245 ح 885 .