تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
من الرضاع وأخته منه وابنته وخالته وعمته منه ، لكن يحرم عليه وطؤهن ( 1 ) . وفي كتاب ابتياع الحيوان : ولا يصح استرقاق الرجل أبويه ولا ولده ولا أخته ولا عمته وخالته من جهة النسب ، وإذا ملكهم عتقوا في الحال ، ويملك من سميناه من جهة الرضاع ( 2 ) . وذهب سلار ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) إلى ما ذهب إليه المفيد . وقال ابن الجنيد : ومن ملك ذا رحم محرم عليه عتق عليه عند ملكه مثل الوالدين ومن ولدهما والولد وما ولد ، وكذلك كل رحم يحرم عليه نكاحها بالنسب يعتق عليه ، والذي يوجبه الفقه ألا يختار الإنسان أن يتملك ذا رحم منه قرب أو بعد ، ولا من يقوم مقام من يحرم عليه بالنسب ملكه من جهة الرضاع تملك العبيد ، فإن ملكهم لم يبعهم ، إلا عند ضرورة إلى أثمانهم وجعلوا آخر ما يباع في الدين عليه . وقال ابن أبي عقيل : لا بأس بملك الأم والأخت من الرضاعة وبيعهن ، إنما يحرم بيعهن ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط . والأقرب ما اختاره الشيخ . لنا : الأصل عدم الرقية وثبوت الحرية . وما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح قال : سئل أبو عبد الله - عليه السلام - وأنا حاضر عن امرأة قد أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل يحل لها بيعه ؟ قال : فقال : لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه وأكل ثمنه . قال : ثم قال : أليس قد قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : يحرم من
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 544 - 545 . ( 2 ) المقنعة : ص 599 . ( 3 ) المراسم : ص 176 . ( 4 ) السرائر : ج 2 ص 342 - 343 وج 3 ص 7 - 8 .