من الرضاع وأخته منه وابنته وخالته وعمته منه ، لكن يحرم عليه وطؤهن ( 1 ) .
وفي كتاب ابتياع الحيوان : ولا يصح استرقاق الرجل أبويه ولا ولده
ولا أخته ولا عمته وخالته من جهة النسب ، وإذا ملكهم عتقوا في الحال ،
ويملك من سميناه من جهة الرضاع ( 2 ) . وذهب سلار ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) إلى
ما ذهب إليه المفيد .
وقال ابن الجنيد : ومن ملك ذا رحم محرم عليه عتق عليه عند ملكه مثل
الوالدين ومن ولدهما والولد وما ولد ، وكذلك كل رحم يحرم عليه نكاحها
بالنسب يعتق عليه ، والذي يوجبه الفقه ألا يختار الإنسان أن يتملك ذا رحم
منه قرب أو بعد ، ولا من يقوم مقام من يحرم عليه بالنسب ملكه من جهة
الرضاع تملك العبيد ، فإن ملكهم لم يبعهم ، إلا عند ضرورة إلى أثمانهم
وجعلوا آخر ما يباع في الدين عليه .
وقال ابن أبي عقيل : لا بأس بملك الأم والأخت من الرضاعة وبيعهن ،
إنما يحرم بيعهن ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط . والأقرب ما اختاره
الشيخ .
لنا : الأصل عدم الرقية وثبوت الحرية .
وما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح قال : سئل أبو عبد الله - عليه
السلام - وأنا حاضر عن امرأة قد أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته
هل يحل لها بيعه ؟ قال : فقال : لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه وأكل
ثمنه . قال : ثم قال : أليس قد قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : يحرم من
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 544 - 545 .
( 2 ) المقنعة : ص 599 .
( 3 ) المراسم : ص 176 .
( 4 ) السرائر : ج 2 ص 342 - 343 وج 3 ص 7 - 8 .