الفصل الثالث عشر
في بيع الحيوان
مسألة : قال الشيخ في النهاية : كل من يعتق عليه من جهة النسب لا يصح
تملكه منه ولا من جهة الرضاع ( 1 ) ، وبه قال ابن البراج ( 2 ) ، وابن حمزة ( 3 ) .
والصدوق في كتاب المقنع في باب العتق منه : إذا أرضعت جارية رجلا
جاز له بيعها إذا شاء ، إلا أن لها عليه حقا ، ولا يجوز للرجل أن يبيع أخته من
الرضاعة ، إلا إذا لم يجد ما ينفق عليها ولا ما يكسوها فلا بأس حينئذ أن
يبيعها ( 4 ) .
وقال الشيخ في الخلاف : إذا ملك أمه أو أباه أو أخته أو بنته أو عمته أو
خالته من الرضاع عتقن كلهن ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وذهب إليه
بعض أصحابنا ( 5 ) .
وقال المفيد في المقنعة في باب السراري : ولا بأس أن يملك الإنسان أمه
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 192 .
( 2 ) المهذب : ج 2 ص 356 .
( 3 ) الوسيلة : ص 340 .
( 4 ) لم نعثر عليه في باب العتق ووجدناه في باب بدو النكاح ، راجع المقنع : ص 112 .
( 5 ) الخلاف : ج 3 ص 368 المسألة 5 ، طبعة اسماعيليان .