تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان مسألة : قال الشيخ في النهاية : كل من يعتق عليه من جهة النسب لا يصح تملكه منه ولا من جهة الرضاع ( 1 ) ، وبه قال ابن البراج ( 2 ) ، وابن حمزة ( 3 ) . والصدوق في كتاب المقنع في باب العتق منه : إذا أرضعت جارية رجلا جاز له بيعها إذا شاء ، إلا أن لها عليه حقا ، ولا يجوز للرجل أن يبيع أخته من الرضاعة ، إلا إذا لم يجد ما ينفق عليها ولا ما يكسوها فلا بأس حينئذ أن يبيعها ( 4 ) . وقال الشيخ في الخلاف : إذا ملك أمه أو أباه أو أخته أو بنته أو عمته أو خالته من الرضاع عتقن كلهن ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وذهب إليه بعض أصحابنا ( 5 ) . وقال المفيد في المقنعة في باب السراري : ولا بأس أن يملك الإنسان أمه
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 192 . ( 2 ) المهذب : ج 2 ص 356 . ( 3 ) الوسيلة : ص 340 . ( 4 ) لم نعثر عليه في باب العتق ووجدناه في باب بدو النكاح ، راجع المقنع : ص 112 . ( 5 ) الخلاف : ج 3 ص 368 المسألة 5 ، طبعة اسماعيليان .