تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
عبد الله - عليه السلام - قال : إن ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي - صلى الله عليه وآله - قال : هذا ربا ، قلت : أشهد بالله أنه من الكاذبين ، قال : صدقت ( 1 ) . ولأنه غير موزون ولا مكيل فلا يجري فيه الربا . والمعتمد عندي ما اختاره الشيخ في المبسوط . لنا : إنه أحوط . ولأنه لا يؤمن فيه الربا ، لأنه بيع أحد المتجانسين بالآخر وهما مكيلان ، ولا تعرف المساواة بينهما وكان حراما ، إذ شرط هذا البيع التساوي في القدر . وما رواه الشيخ في الصحيح عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله - عن المحاقلة والمزابنة ، قلت : وما هو ؟ قال : أن يشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة ( 2 ) . وعن عبد الرحمن البصري ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله - عن المحاقلة والمزابنة ، قال : والمحاقلة بيع النخل بالتمر ، والمزابنة بيع السنبل بالحنطة ( 3 ) . والجواب عن الأصل : بأنه إنما يصار إليه إذا لم يوجد دليل ينافيه ، وعن العموم بالمنع منه . سلمنا ، لكن الخاص مقدم ، وعن الأحاديث يمنع صحة سنده ، فإن في طريقه الحسن بن محمد بن سماعة وهو ضعيف .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 91 ح 390 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب بيع الثمار ح 3 ج 13 ص 12 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 143 ح 633 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب بيع الثمار ح 1 ج 13 ص 23 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 143 ح 635 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب بيع الثمار ح 2 ج 13 ص 24 .