تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
وابن حمزة منع منه ، سواء كان بحب منه وثمرة منه أو من غيرهما ( 1 ) . وقال أبو الصلاح : لا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل بكيل ولا وزن منها ولا بيع الزرع بكيل ولا وزن منها ، ويصح ذلك بالعين والورق ( 2 ) . ولابن البراج قولان : أحدهما في الكامل ( 3 ) مثل قول الشيخ في النهاية ، والثاني في المهذب ( 4 ) كقول الشيخ في المبسوط . واختار ابن إدريس ( 5 ) قول الشيخ في المبسوط . . واحتج الشيخ - رحمه الله - على الأول بأن الأصل الإباحة ( 6 ) ، وعموم قوله تعالى : ( وأحل الله البيع ) ( 7 ) . وما رواه أبو الصباح الكناني قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : إن رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل فقال له : خذ ما في نخلي بتمرك فأبى أن يقبل ، فأتى النبي - صلى الله عليه وآله - فقال : يا رسول الله إن لفلان علي خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه أن يأخذ ما في نخلي بتمره ، فبعث النبي - صلى الله عليه وآله - فقال : يا فلان خذ ما في نخله بتمرك ، فقال : يا رسول الله إنه لا يفي وأبى أن يفعل ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - لصاحب النخل : اجذذ نخلك فجذه فكان له خمسة عشر وسقا ، فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط ولا أعلم ، إلا إني قد سمعته منه إن أبا
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 250 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 356 . ( 3 ) لم نعثر على كتابه . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 383 . ( 5 ) السرائر : ج 2 ص 367 . ( 6 ) الخلاف : ج 3 ص 94 ذيل المسألة 152 . ( 7 ) البقرة : 275 .