تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
احتج بعدم أمن الآفة . والجواب : التسليم ، ومنع كونه مؤثرا في الجواز حينئذ .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا باع نخلا قد أبر ولقح فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع الثمرة ، فإن شرط كان على ما شرط ، وكذلك الحكم في ما عدا النخل من شجر الفواكه ( 1 ) . وكذا قال المفيد ( 2 ) . وقال ابن إدريس : قصد الشيخ من ذلك أن الثمرة للبائع ، لأنه ما ذكر إلا ما يختص بالبائع ، ولا اعتبار عند أصحابنا بالتأبير إلا في النخل ، فأما ما عداه فمتى باع الأصول وفيها ثمرة فهي للبائع إلا أن يشترطها المشتري ، سواء لقحت وأبرت أو لم تلقح ( 3 ) . والشيخ قال في المبسوط : إذا باع القطن وقد خرجت جوزته فإن كان قد تشقق فالقطن للبائع إلا أن يشترطه المشتري ، وإن لم يكن قد تشقق فهو للمشتري . قال : وما عدا النخل والقطن فعلى أقسام : أحدها : أن تكون ثمرتها بارزة لا في كمام ولا ورد كالعنب والتين وما أشبه ذلك ، فإذا باع أصلهما فإن كانت الثمرة قد خرجت فهي للبائع ، وإن لم تكن قد خرجت فهي للمشتري . الثاني : أن تخرج الثمرة في ورد ، فإن باع الأصل بعد خروج وردها فإن تناثر الورد وظهرت الثمرة فهي للبائع ، وإن لم يتناثر وردها ولم تظهر الثمرة ولا بعضها فهي للمشتري . الثالث : أن تخرج في كمام كالجوز واللوز ، وما دونه قشر يواريه إذا ظهرت ثمرته فالثمرة للبائع . الرابع : ما يقصد ورده كشجر الورد والياسمين ، فإذا بيع الأصل فإن كان ورده قد تفتح فهو للبائع ، وإن لم يكن
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 207 - 209 . ( 2 ) المقنعة : ص 602 . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 362 .