الباقي على الأصل .
ويؤيد ذلك ما رواه يحيى بن أبي العلا قال : قال أبو عبد الله - عليه
السلام - : من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، قضى رسول
الله - صلى الله عليه وآله - بذلك ( 1 ) .
وعن عقبة بن خالد ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قضى رسول الله
- صلى الله عليه وآله - إن ثمرة النخل للذي أبرها ، إلا أن يشترط المبتاع ( 2 ) .
وعن غياث بن إبراهيم ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قال أمير
المؤمنين - عليه السلام - : من باع نخلا قد أبره فثمرته للذي باع إلا أن يشترط
المبتاع . ثم قال : إن عليا - عليه السلام - قال : قضى رسول الله - صلى الله عليه
وآله - بذلك ( 3 ) .
وهذه الأحاديث إنما تدل على أن الثمرة قبل التأبير للمشتري من حيث
المفهوم ، ودلالته ضعيفة ، لكن الإجماع عضدها .
مسألة : المشهور أنه يجوز بيع الزرع قبل أن يسنبل وبعده .
وقال الصدوق في المقنع : لا يجوز أن يشتري زرع حنطة أو شعير قبل أن
يسنبل وهو حشيش ، إلا أن يشتريه للقصيل تعلفه الدواب ( 4 ) .
لنا : إنه مملوك يصح بيعه بشرط القطع فصح مطلقا كغيره .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 87 ح 369 ، وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب أحكام العقود ح 2 ج 12
ص 407 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 87 ح 371 ، وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب أحكام العقود ح 1 ج 12
ص 407 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 87 ح 370 ، وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب أحكام العقود ح 3 ج 12
ص 407 .
( 4 ) المقنع : ص 132 .