تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة ( 1 ) . احتج ابن بابويه بما رواه يعقوب بن شعيب في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن شراء النخل ، فقال : كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة ، ولكن السنتين والثلاث كان يقول : إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى ، قال يعقوب : وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن تطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا ؟ فقال : لا بأس إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى تستبين ( 2 ) . والجواب : إنه محمول على ظهور الثمرة قبل تأبيرها .
مسألة : إذا بدا صلاح أحد البستانين دون الآخر جاز بيعهما جميعا ، قال الشيخ في المبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) : إنه لا يجوز . لنا : إنه يجوز بيع ما لم يبد صلاحه منضما إلى غيره بلا خلاف ، وما لم يدرك ثمرته من أحد البستانين إذا ضم إلى البستان الآخر الذي يصح بيعه بانفراده فكان صحيحا . وما رواه إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن بيع الثمرة قبل أن تدرك ، فقال : إذا كان في تلك الأرض بيع غلة قد أدركت فبيع كله حلال ( 5 ) . احتج الشيخ بأن لكل بستان حكم نفسه ، وبما رواه عمار ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها ؟ قال : إذا كانت
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 87 ح 372 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بيع الثمار ح 7 ج 13 ص 4 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 87 ح 373 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بيع الثمار ح 8 ج 13 ص 4 . ( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 114 . ( 4 ) الخلاف : ج 3 ص 88 المسألة 144 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 84 ح 361 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب بيع الثمار : ح 2 ج 13 ص 8 .