- عليه السلام - قال : سأله رجل عن بيع جواري المغنيات ، فقال : شراؤهن
وبيعهن حرام ، وتعليمهن كفر ، واستماعهن نفاق ( 1 ) .
وعن الحسن بن علي الوشا قال : سئل أبو الحسن الرضا - عليه السلام - عن
شراء المغنية ، فقال : قد يكون للرجل جارية تلهيه وما ثمنها إلا ثمن كلب ،
وثمن الكلب سحت ، والسحت في النار ( 2 ) .
وعن نضر بن قابوس قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول :
المغنية ملعونة ، ملعون من أكل كسبها ( 3 ) .
وعن إبراهيم بن أبي البلاد قال : أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له
مغنيات أن يبعن ويحمل ثمنهن إلى أبي الحسن الرضا - عليه السلام - قال
إبراهيم : فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم وحملت الثمن إليه فقلت له : إن
مولى لك يقال له : إسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات
وحمل الثمن إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم ، فقال : لا حاجة
لي فيه ، إن هذا سحت ، وتعليمهن كفر ، والاستماع منهن نفاق ، وثمنهن
سحت ( 4 ) .
والجواب : هذه الأحاديث وإن دلت على التحريم دلالة ظاهرة لا قاطعة إلا
أنها مطلقة ، وما تلوناه نحن من الأحاديث مقيدة ، فيعمل بها في صورة التقييد
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 356 ح 1018 ، وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب ما يكتسب به ح 7
ج 12 ص 88 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 357 ح 1019 ، وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب ما يكتسب به ح 6
ج 12 ص 88 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 357 ح 1020 ، وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب ما يكتسب به ح 4
ج 12 ص 85 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 357 ح 1021 ، وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب ما يكتسب به ح 5
ج 12 ص 87 .