تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
وقال سلار : متى خاست الثمرة المبتاعة سنة واحدة قبل بدو صلاحها فللبائع ما غلت دون ما انعقد عليه من الثمن ( 1 ) ، وأخذ ذلك من قول المفيد ( 2 ) . والمعتمد الأول . لنا : عموم قوله تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) ( 3 ) ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) ( 4 ) . ولأنه بيع وقع عن أهله في محله فكان لازما ، والكل متفق عليه سوى قولنا : ( في محله ) فنقول : إن محل البيع هنا مال يصح تملكه ، ونقله بجميع أنواع الانتقالات من بيع بشرط القطع وغيره ، ولا نعني بقولنا : ( في محله ) سوى ذلك . وما رواه الحلبي في الحسن ، عن الصادق عليه السلام - إلى أن قال : - اختصموا في ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله - فكانوا يذكرون ذلك ، فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم ( 5 ) . احتج الشيخ بما رواه عن أبي الربيع الشامي قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : كان أبو جعفر - عليه السلام - يقول : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته ، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المراسم : ص 177 . ( 2 ) المقنعة : ص 602 . ( 3 ) البقرة : 275 . ( 4 ) النساء : 29 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 85 ح 364 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بيع الثمار ح 2 ج 12 ص 3 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 87 ح 372 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بيع الثمار ح 7 ج 13 ص 4 .
مختلف الشيعة — صفحة 196 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة