تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
الفصل الثاني عشر في بيع الثمار مسألة : إذا باع الثمرة بعد ظهورها قبل بدو الصلاح سنة واحدة منفردة بشرط التبقية أو مطلقا ، اختلف علماؤنا في ذلك ، فذهب الشيخ في التهذيب ( 1 ) والاستبصار ( 2 ) إلى جوازه على كراهية ، وبه قال المفيد ( 3 ) ، وسلار ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) . وقال الشيخ في النهاية : يبطل البيع ( 6 ) ، وبه قال في المبسوط ( 7 ) والخلاف ( 8 ) وادعى فيهما الإجماع ، وبه قال الصدوق ( 9 ) وابن الجنيد ، وأبو الصلاح ( 10 ) ، وابن حمزة ( 11 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 88 ذيل الحديث 375 . ( 2 ) الإستبصار : ج 3 ص 88 ذيل الحديث 301 . ( 3 ) المقنعة : ص 602 . ( 4 ) المراسم : ص 177 . ( 5 ) السرائر : ج 2 ص 359 . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 207 . ( 7 ) المبسوط : ج 2 ص 113 . ( 8 ) الخلاف : ج 3 ص 84 المسألة 139 . ( 9 ) المقنع : ص 123 . ( 10 ) الكافي في الفقه : ص 356 . ( 11 ) الوسيلة : ص 250 .