الفصل الثاني عشر
في بيع الثمار
مسألة : إذا باع الثمرة بعد ظهورها قبل بدو الصلاح سنة واحدة منفردة بشرط
التبقية أو مطلقا ، اختلف علماؤنا في ذلك ، فذهب الشيخ في التهذيب ( 1 )
والاستبصار ( 2 ) إلى جوازه على كراهية ، وبه قال المفيد ( 3 ) ، وسلار ( 4 ) ، وابن
إدريس ( 5 ) .
وقال الشيخ في النهاية : يبطل البيع ( 6 ) ، وبه قال في المبسوط ( 7 )
والخلاف ( 8 ) وادعى فيهما الإجماع ، وبه قال الصدوق ( 9 ) وابن الجنيد ، وأبو
الصلاح ( 10 ) ، وابن حمزة ( 11 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 88 ذيل الحديث 375 .
( 2 ) الإستبصار : ج 3 ص 88 ذيل الحديث 301 .
( 3 ) المقنعة : ص 602 .
( 4 ) المراسم : ص 177 .
( 5 ) السرائر : ج 2 ص 359 .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 207 .
( 7 ) المبسوط : ج 2 ص 113 .
( 8 ) الخلاف : ج 3 ص 84 المسألة 139 .
( 9 ) المقنع : ص 123 .
( 10 ) الكافي في الفقه : ص 356 .
( 11 ) الوسيلة : ص 250 .