تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
شرط ، وقد ذكر أن له الرد ، لأنها بخلاف ما شرط ، والأول أقوى ، لما ذكرناه ( 1 ) . والمعتمد أن المشتري إن شرط أحد الوصفين فخرجت على الآخر كان له الرد ، وإن لم يشترط أحدهما فإن رآها على إحداهما فخرجت على الأخرى فإن كان الفوات عيبا كان له الرد والأرش ، وإلا لم يكن له أحدهما عملا بأصالة صحته بالبيع مع سلامته عن وجود العيب المنافي للزوم البيع .
مسألة : قال أبو الصلاح : وإن كان العيب في بعض الثمن أو جميعه فللبائع بدل الردئ ، وليس له الفسخ ( 2 ) ، وأطلق . والمعتمد أن الثمن إن كان معيبا كان له الفسخ ، وإن كان مطلقا كان له البدل .
مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا بيض وجهها بالطلاء ثم أسمر أو احمر خديها بالدمام - وهو الكلكون - ثم أصفر لم يكن له الخيار ( 3 ) . وقال في المبسوط : يثبت له الخيار ، ثم قال : وإن قلنا : ليس له الخيار ، لأنه لا دليل في الشرع على كونه عيبا يوجب الرد كان قويا ( 4 ) . وقال ابن البراج : يتخير بين الرد والإمساك ( 5 ) ، وبه قال ابن إدريس ( 6 ) ، وهو المعتمد . لنا : إنه تدليس فأوجب الخيار كغيره .
هامش
( 1 ) المهذب : ج 1 ص 395 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 358 . ( 3 ) الخلاف : ج 3 ص 111 المسألة 183 . ( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 129 . ( 5 ) المهذب : ج 1 ص 395 . ( 6 ) السرائر : ج 2 ص 358 .