تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
مسألة : إذا اشترى عبدا مطلقا فخرج كافرا قال الشيخ في المبسوط : لا يثبت له خيار ( 1 ) ، وكذا قال ابن البراج في المهذب ( 2 ) . وقال فيه أيضا : أن له الخيار ، لأنه عيب فله الرد ( 3 ) . والثاني يناسب ما قاله ابن الجنيد كما نقلناه عنه أولا ، وليس ببعيد من الصواب ، لأنه نقص في التصرف ، إذ لا يتمكن المشتري من عتقه ولا من وطئه ولا من تزويجه بالمسلم فكان له الخيار كالتدليس .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) : إذا اشترى جارية أو غلاما فوجدهما زانيين لم يثبت له الخيار ، لأنه لا دليل عليه . والظاهر من كلام ابن الجنيد ثبوت الخيار ، لأنه قال : وما يلزم المولى بغيره من دين أو فعل . وقال ابن البراج : إذا اشترى جارية فوجدها زانية كان ذلك عيبا وله أن يردها بذلك ( 6 ) ، وهو الأقرب . لنا : إن ذلك نقص عند العقلاء ، وأكثر الناس لا يستولد مثل هذه فكان له الخيار لما فيه من التدليس . مسألة : قال الشيخ في المبسوط ( 7 ) والخلاف ( 8 ) : إذا اشترى العبد والجارية فوجدهما أبخرين لم يكن له الخيار .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 130 . ( 2 ) المهذب : ج 1 ص 395 . ( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 130 . ( 4 ) المبسوط : ج 3 ص 130 . ( 5 ) الخلاف : ج 3 ص 112 المسألة 186 . ( 6 ) المهذب : ج 1 ص 398 . ( 7 ) المبسوط : ج 2 ص 130 . ( 8 ) الخلاف : ج 3 ص 113 المسألة 187 .