تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
وقال ابن البراج : البخر عيب ( 1 ) . وقال ابن إدريس : إنه يثبت فيهما الخيار ( 2 ) . والأقرب عندي أنه عيب في الجارية دون العبد ، لكن يثبت به الخيار فيه . لنا : إنه خارج عن الأمر الطبيعي فأثبت الخيار كالعيب .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا رد الحيوان بعيب كان له ركوبه في طريق الرد وحلبه ( 3 ) . وقال ابن البراج : من اشترى ناقة أو بقرة أو شاة فحلبها أو شرب لبنها لم يكن له ردها بعيب ( 4 ) ، وهو الأقرب . لنا : إنه تصرف فيسقط الرد .
مسألة : لو اشترى عبدا أو أمة فوجدهما غير مختونين قال الشيخ في المبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) : لا يثبت له الخيار ، سواء كانا صغيرين أو كبيرين . وتبعه ابن البراج ( 7 ) . والمعتمد إن له الخيار في الذكر إن كان كبيرا . لنا : إنه زيادة عن المجرى المعتاد عند الناس . ولأن فيه خطرا على المشتري ، إذ يجب عليه ختانه ، فربما أدى إلى التلف ولا تدليس أعظم من ذلك ، ومن المستبعد إثبات الخيار بتدليس ينقص بعض
هامش
( 1 ) المهذب : ج 1 ص 398 . ( 2 ) السرائر : ج 2 ص 358 . ( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 139 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 398 . ( 5 ) المبسوط : ج 2 ص 130 . ( 6 ) الخلاف : ج 3 ص 113 المسألة 189 . ( 7 ) المهذب : ج 1 ص 396 .