وقال ابن البراج : البخر عيب ( 1 ) .
وقال ابن إدريس : إنه يثبت فيهما الخيار ( 2 ) .
والأقرب عندي أنه عيب في الجارية دون العبد ، لكن يثبت به الخيار فيه .
لنا : إنه خارج عن الأمر الطبيعي فأثبت الخيار كالعيب .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا رد الحيوان بعيب كان له ركوبه في
طريق الرد وحلبه ( 3 ) .
وقال ابن البراج : من اشترى ناقة أو بقرة أو شاة فحلبها أو شرب لبنها لم
يكن له ردها بعيب ( 4 ) ، وهو الأقرب .
لنا : إنه تصرف فيسقط الرد .
مسألة : لو اشترى عبدا أو أمة فوجدهما غير مختونين قال الشيخ في
المبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) : لا يثبت له الخيار ، سواء كانا صغيرين أو كبيرين .
وتبعه ابن البراج ( 7 ) .
والمعتمد إن له الخيار في الذكر إن كان كبيرا .
لنا : إنه زيادة عن المجرى المعتاد عند الناس .
ولأن فيه خطرا على المشتري ، إذ يجب عليه ختانه ، فربما أدى إلى التلف
ولا تدليس أعظم من ذلك ، ومن المستبعد إثبات الخيار بتدليس ينقص بعض
هامش
( 1 ) المهذب : ج 1 ص 398 .
( 2 ) السرائر : ج 2 ص 358 .
( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 139 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 398 .
( 5 ) المبسوط : ج 2 ص 130 .
( 6 ) الخلاف : ج 3 ص 113 المسألة 189 .
( 7 ) المهذب : ج 1 ص 396 .