تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
العوار ، وبذلك العيب أنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به ( 1 ) . وعن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما - عليهما السلام - في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا ، قال : إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب ( 2 ) . احتج بأن التصرف يدل على الرضا . والجواب : المنع ، بل الرضا بالمبيع دون العيب كما تقدم .
مسألة : قال في الخلاف : لو اشترى ثوبا فصبغه ثم علم أن به عيبا كان له الرجوع بأرش العيب ، إلا أن يشاء البائع أن يقبله مصبوغا ويضمن قيمة الصبغ ، فيكون المشتري بالخيار بين إمساكه بغير أرش أو يرد فيأخذ قيمة الصبغ ( 3 ) . وليس بجيد . والمعتمد أن له أخذ الأرش ، سواء رضي البائع بأخذه مع دفع قيمة الصبغ أو لا ، نعم لو اتفقا على ذلك جاز . مسألة : قال في الخلاف : إذا اشترى ثوبا فقطعه أو باعه أو صبغه ثم باعه ثم علم بالعيب فليس له إلا المطالبة بالأرش ( 4 ) . وليس بجيد ، والحق أن له الأرش .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 60 ح 257 ، وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الخيار ح 2 ج 12 ص 362 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 60 ح 258 ، وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الخيار ح 3 ج 12 ص 363 . ( 3 ) الخلاف : ج 3 ص 129 المسألة 214 . ( 4 ) الخلاف : ج 3 ص 129 المسألة 215 .