العوار ، وبذلك العيب أنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك
الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به ( 1 ) .
وعن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما - عليهما السلام - في الرجل
يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا ، قال : إن كان الثوب قائما بعينه رده
على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع
بنقصان العيب ( 2 ) .
احتج بأن التصرف يدل على الرضا .
والجواب : المنع ، بل الرضا بالمبيع دون العيب كما تقدم .
مسألة : قال في الخلاف : لو اشترى ثوبا فصبغه ثم علم أن به عيبا كان له
الرجوع بأرش العيب ، إلا أن يشاء البائع أن يقبله مصبوغا ويضمن قيمة
الصبغ ، فيكون المشتري بالخيار بين إمساكه بغير أرش أو يرد فيأخذ قيمة
الصبغ ( 3 ) . وليس بجيد .
والمعتمد أن له أخذ الأرش ، سواء رضي البائع بأخذه مع دفع قيمة الصبغ
أو لا ، نعم لو اتفقا على ذلك جاز .
مسألة : قال في الخلاف : إذا اشترى ثوبا فقطعه أو باعه أو صبغه ثم باعه
ثم علم بالعيب فليس له إلا المطالبة بالأرش ( 4 ) . وليس بجيد ، والحق أن له
الأرش .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 60 ح 257 ، وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الخيار ح 2 ج 12
ص 362 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 60 ح 258 ، وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الخيار ح 3 ج 12
ص 363 .
( 3 ) الخلاف : ج 3 ص 129 المسألة 214 .
( 4 ) الخلاف : ج 3 ص 129 المسألة 215 .