تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
للبائع إذا رد المشتري المبيع ، لقوله - عليه السلام - : ( الخراج بالضمان ) وهو ما في ضمان البائع حينئذ ( 1 ) . والأقرب عندي أنه للمشتري ، كما لو تجدد القبض . مسألة : قال ابن البراج : إذا اشترى جارية وكان لها زوج عند البائع وأقره المشتري على النكاح ووطأها عند المشتري كان له ردها بالعيب ، وإن كانت بكرا ولم يكن قد دخل الزوج عند البائع ودخل بها عند المشتري ثم وجد بها عيبا لم يكن له ردها ( 2 ) . والحكم الثاني جيد ، والأول غير جيد ، لأن تصرف الزوج بإذن المشتري يجري مجرى تصرف المشتري فيسقط الربا ، كما لو كانت بكرا ولا ينحصر التصرف في إذهاب البكارة ، ولا ينحصر سقوط الرد في تجدد عيب ، بل الرد يسقط مع تصرف المشتري وقد حصل هنا ، لأن تصرف الزوج بإذنه تصرف منه في الحقيقة . مسألة : قال ابن البراج : إذا اشترى بهيمة حائلا ثم حملت عند المشتري وولدت ووجد بها عيبا كان عند البائع لم يكن له ردها وكان له أرش العيب ( 3 ) . وهذا الإطلاق ليس بجيد ، بل ينبغي أن يقيد بالتصرف ، ولا يستلزم الحمل عند استناده إلى فعله .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : من اشترى شيئا ولم يقبضه ثم حدث فيه عيب كان له رده ، فإن أراد أخذه وأخذ الأرش كان له ذلك ( 4 ) . وقال في الخلاف : إذا حدث بالمبيع عيب في يد البائع كان للمشتري الرد
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 126 . ( 2 ) المهذب : ج 1 ص 393 . ( 3 ) المهذب : ج 1 ص 393 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 161 - 162 .
مختلف الشيعة — صفحة 181 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة