تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
وزرعة وسماعة واقفيان ، ولم يسندها سماعة إلى إمام أيضا ، والتحقيق ما فصلناه نحن أولا .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : من اشترى جارية لا تحيض في مدة ستة أشهر ومثلها تحيض كان له ردها ، لأن ذلك عيب إذا لم يتصرف فيها ( 1 ) . وقال ابن إدريس : أورد ذلك شيخنا في نهايته من طريق خبر الواحد إيرادا لا اعتقادا ( 2 ) ، وهو يعطي عدم المصير إليه . وابن البراج تبع الشيخ في ذلك ، وابن حمزة ( 3 ) . والحق ما قاله الشيخ . لنا : إن ذلك خارج عن المجرى الطبيعي بالنسبة إلى أمثالها فيكون عيبا . وما رواه الشيخ في الصحيح عن داود بن فرقد قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حمل ، قال : من كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه ( 4 ) .
مسألة : ترد الشاة المصراة إجماعا ، ثم إن كان اللبن موجودا رده ، وإن فقد فالمثل ، وإن تعذر فالقيمة ، ذهب إليه الشيخ في النهاية ( 5 ) ، والمفيد ( 6 ) ، وابن البراج في الكامل ( 7 ) ، وابن إدريس ( 8 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 161 . ( 2 ) السرائر : ج 2 ص 304 - 305 . ( 3 ) الوسيلة : ص 256 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 65 ح 281 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب أحكام العيوب ح 1 ج 12 ص 413 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 159 . ( 6 ) المقنعة : ص 598 . ( 7 ) لم نعثر على كتابه . ( 8 ) السرائر : ج 2 ص 299 - 300 .
مختلف الشيعة — صفحة 175 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة