البراج : ( إنه لا يجبر البائع على أخذ اللبن ) محمول على التغير ، لأن شأن اللبن
ذلك غالبا .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) : التصرية تثبت في البقرة
والناقة كثبوتها في الشاة ، وبه قال ابن الجنيد ، وابن البراج ( 3 ) ، وابن
إدريس ( 4 ) ، ونحن في ذلك من المتوقفين . وادعى الشيخ الإجماع عليه ( 5 ) ، فإن
ثبت كان حقا ، وإلا فالوجه المنع .
لنا : الأصل عدم الخيار ولزوم العقد بعد التصرف ، نعم لو شرط اللبون
فظهرت التصرية ثبت الخيار ، لأن اللبن حينئذ يكون مقصودا ، وشيخنا المفيد
لم يتعرض لغير الشاة ( 6 ) .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط ( 7 ) والخلاف ( 8 ) : لا تثبت التصرية في الأمة
والأتان ، وبه قال ابن إدريس ( 9 ) ، وابن البراج في المهذب وقال فيه : وأما ما
عدا الشاة والبقرة والناقة فمختلف فيه ، وليس على صحة إجرائه دليل
فيقال به ( 10 ) .
وقال ابن الجنيد : المصراة من كل حيوان آدمي وغيره .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 125 .
( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 105 المسألة 170 .
( 3 ) المهذب : ج 1 ص 391 .
( 4 ) السرائر : ج 2 ص 300 .
( 5 ) الخلاف : ج 3 ص 46 المسألة 170 .
( 6 ) المقنعة : ص 598 .
( 7 ) المبسوط : ج 2 ص 125 .
( 8 ) الخلاف : ج 3 ص 105 - 106 المسألة 171 - 172 .
( 9 ) السرائر : ج 2 ص 300 .
( 10 ) المهذب : ج 1 ص 391 .