تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
البراج : ( إنه لا يجبر البائع على أخذ اللبن ) محمول على التغير ، لأن شأن اللبن ذلك غالبا .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) : التصرية تثبت في البقرة والناقة كثبوتها في الشاة ، وبه قال ابن الجنيد ، وابن البراج ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) ، ونحن في ذلك من المتوقفين . وادعى الشيخ الإجماع عليه ( 5 ) ، فإن ثبت كان حقا ، وإلا فالوجه المنع . لنا : الأصل عدم الخيار ولزوم العقد بعد التصرف ، نعم لو شرط اللبون فظهرت التصرية ثبت الخيار ، لأن اللبن حينئذ يكون مقصودا ، وشيخنا المفيد لم يتعرض لغير الشاة ( 6 ) .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط ( 7 ) والخلاف ( 8 ) : لا تثبت التصرية في الأمة والأتان ، وبه قال ابن إدريس ( 9 ) ، وابن البراج في المهذب وقال فيه : وأما ما عدا الشاة والبقرة والناقة فمختلف فيه ، وليس على صحة إجرائه دليل فيقال به ( 10 ) . وقال ابن الجنيد : المصراة من كل حيوان آدمي وغيره .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 125 . ( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 105 المسألة 170 . ( 3 ) المهذب : ج 1 ص 391 . ( 4 ) السرائر : ج 2 ص 300 . ( 5 ) الخلاف : ج 3 ص 46 المسألة 170 . ( 6 ) المقنعة : ص 598 . ( 7 ) المبسوط : ج 2 ص 125 . ( 8 ) الخلاف : ج 3 ص 105 - 106 المسألة 171 - 172 . ( 9 ) السرائر : ج 2 ص 300 . ( 10 ) المهذب : ج 1 ص 391 .
مختلف الشيعة — صفحة 177 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة