تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
الفصل الحادي عشر في العيوب مسألة : قال المفيد : لو ظهر المعيب تخير المشتري بين رده على البائع وارتجاع الثمن ، وبين أرش العيب يقوم الشئ صحيحا ويقوم معيبا ، ويرجع على البائع بقدر ما بين القيمتين ( 1 ) . وكذا قال علي بن بابويه ( 2 ) . وقال الشيخ في النهاية : يكون بالخيار بين الرد أو يطالب بالأرش ، بين قيمة المتاع صحيحا وبينه معيبا ( 3 ) . وقال الشيخ في المبسوط : إذا اشترى أمة ثم ظهر بها عيب بعد الوطئ لم يكن له الرد ، بل الأرش بأن تقوم صحيحة ، فإذا قيل : ألف ، قومت معيبة ، فإذا قيل : تسعمائة علم نقص عشر القيمة فيرجع بعشر ثمنها ، وإنما قلنا : يرجع بما نقص من القيمة دون الثمن ، لأنه لو رجع بما نقص من القيمة أدى إلى أن يجتمع للمشتري الثمن والمثمن جميعا بأن يشتري ما يساوي ألفين بألف ، فإذا وجد بها عيبا ينقص نصف القيمة وهو ألف ، فلو رجع بما نقص من القيمة لرجع بألف فيحصل الثمن والمثمن ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 596 - 597 . ( 2 ) لم نعثر على رسالته . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 155 . ( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 127 .