ذلك القدر من رأس المال وهو الثمن . وبابه إذا قال : رأس مالي عشرون بعتكها
برأس مالي مواضعة العشرة درهمان ونصف ، فتضيف إلى العشرين قدر
الوضيعة وهو خمسة دراهم فيصير خمسة وعشرين ، فتنظركم خمسة من خمسة
وعشرين ، فإذا هو خمسها فأسقط من رأس المال وهو عشرون الخمس أربعة
يبقى الثمن ستة عشر . ثم قال : وقول أبي ثور أقوى عندي ، لأنه إذا قال : مواضعة
عشرة واحدا أضاف المواضعة إلى رأس ماله ، فرأس ماله مائة ، فيجب فيه
عشرة فيبقى تسعون ولم يضفه إلى ما يبقى في يده . ولو قال ذلك لكان الأمر على
ما قالوه ، وأما حمل الوضيعة على الربح وإضافة ذلك إلى أصله فهو قياس ،
ونحن لا نقول به ( 1 ) . فقد رجع عما قاله أولا إلى ما ذكره في المبسوط .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 3 ص 135 - 136 المسألة 225 .