تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل له الذي له فيقول : والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا ، فقال : لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه ( 1 ) . قال الشيخ : الذي أفتي به الحديث الذي رواه علي بن جعفر ، لأنه ربا ، ولا ينافي الحديثان الآخران هذه الروايات ، لأن الأول مرسل غير مسند ، وأيضا يحتمل أن يكون قوله : ( انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه ) أراد به : انظر ما قيمته على السعر الذي أخذت مني ، لأنا قد بينا أنه يجوز له أن يأخذ القيمة برأس ماله من غير زيادة ولا نقصان ، والخبر الثاني مثل ذلك ، وليس في واحد من الخبرين أنه يعطيه القيمة بسعر الوقت ، على أن الخبرين يحتملان وجها آخر ، وهو أن يكون إنما جاز له أن يأخذ الدراهم بقيمته إذا كان قد أعطاه في وقت السلف غير الدراهم فلا يؤدي ذلك إلى الربا ، وخاصة الخبر الأول ، لأنه ليس فيه أكثر من أنه يجوز له أن يأخذ الثمن ، وليس فيه أنه من جنس ما أعطاه أو من جنس آخر ( 2 ) . واستدل على ذلك بما رواه عيص بن القاسم في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دوابا ورقيقا ومتاعا يحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعام ؟ قال : نعم ، يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعا ( 3 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 32 ح 135 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب السلف ح 16 ج 13 ص 72 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 30 - 31 ذيل الحديث 129 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 31 ح 130 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب السلف ح 6 ج 13 ص 69 .
مختلف الشيعة — صفحة 142 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة