تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
وفي الصحيح عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها ولم يستوف سلفه ، قال : فليأخذ من رأس ماله أو لينظره ( 1 ) . وفي الصحيح عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى ، قال : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها ، ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ، ويأخذون دون شروطهم ، ولا يأخذون فوق شروطهم . قال : والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم ( 2 ) . وعن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - فيمن أعطى رجلا ورقا بوصيف إلى أجل مسمى فقال له صاحبه بعد : لا أجد وصيفا خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا ، قال : لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا ( 3 ) . وعن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : قال أمير المؤمنين - عليه السلام - : من اشترى طعاما أو علفا فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله ، لا يظلمون ولا تظلمون ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 31 ح 131 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب السلف ح 14 ج 13 ص 72 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 32 ح 132 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب السلف ح 1 ج 13 ص 68 ، وفيه : عن الحلبي . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 32 ح 133 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب السلف ح 9 ج 13 ص 70 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 32 ح 134 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب السلف ح 15 ج 13 ص 72 .
مختلف الشيعة — صفحة 141 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة