وفي الصحيح عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام -
عن الرجل يسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها ولم
يستوف سلفه ، قال : فليأخذ من رأس ماله أو لينظره ( 1 ) .
وفي الصحيح عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام -
عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى ، قال :
لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه يأخذ صاحب الغنم نصفها
أو ثلثها ، ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ، ويأخذون دون شروطهم ،
ولا يأخذون فوق شروطهم . قال : والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير
والزعفران والغنم ( 2 ) .
وعن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : قضى أمير
المؤمنين - عليه السلام - فيمن أعطى رجلا ورقا بوصيف إلى أجل مسمى فقال
له صاحبه بعد : لا أجد وصيفا خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا ، قال : لا
يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا ( 3 ) .
وعن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : قال أمير المؤمنين
- عليه السلام - : من اشترى طعاما أو علفا فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة
قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله ، لا يظلمون ولا تظلمون ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 31 ح 131 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب السلف ح 14 ج 13
ص 72 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 32 ح 132 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب السلف ح 1 ج 13
ص 68 ، وفيه : عن الحلبي .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 32 ح 133 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب السلف ح 9 ج 13
ص 70 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 32 ح 134 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب السلف ح 15 ج 13
ص 72 .