تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن ( 1 ) . والجواب : الحمل على الكراهة .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا بأس بالسلم في مسوك الغنم إذا عين الغنم وشوهد الجلود ( 2 ) . وقال في الخلاف : اختلف روايات أصحابنا في السلم بالجلود ، فروي أنه لا بأس به إذا شاهد الغنم ، وروي أنه لا يجوز . واستدل عليه بآية البيع ، وبالأخبار المروية في ذلك ، وبالأصل الدال على الجواز مع انتفاء المانع ( 3 ) . وقال في المبسوط : يجوز السلم في جلود الغنم إذا شاهدها ، وروي أنه لا يجوز وهو الأحوط ، لأنه مختلف الخلقة واللون ، فلا يمكن ضبطه بالصفة ، لاختلاف خلقته ، ولا يمكن ذرعه ، ولا يجوز وزنه ، لأنه يكون ثقيلا وثمنه أقل من ثمن الخفيف ، وعلى هذا لا يجوز السلف في الرق ولا في ما يتخذ من الجلود ، لاختلاف خلقة الجلد وعدم ضبطه بالصفة ( 4 ) . وقال ابن البراج في الكامل : يجوز السلم في مسوك الغنم إذا عينت الغنم وشوهدت الجلود ، فإن كان ذلك مجهولا لم يجز السلم ( 5 ) . وقال في المهذب : قد كنا ذكرنا في الكتاب الكامل جواز بيع مسوك الغنم
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 43 ح 185 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الربا ح 10 ج 12 ص 444 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 166 . ( 3 ) الخلاف : ج 3 ص 210 المسألة 21 . ( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 189 ، وفيه : ( لا يجوز السلف في جلود الغنم . . . . ) والصحيح ما في المتن . ( 5 ) لم نعثر على كتابه .
مختلف الشيعة — صفحة 144 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة