تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
ولأن المقتضي موجود والمانع منتف فثبت الحكم ، أما وجود المقتضي فلأنه بيع وقع من أهله في محله فكان سائغا ، وأما انتفاء المانع فليس إلا الربا وهو منتف هنا ، لأنه إنما باع المتاع الذي استحقه بعد السلم دون الثمن الذي دفعه أولا . ولأنه يجوز أن يدفع من غير الجنس أكثر أو أقل ، فكذا من الجنس . وما رواه ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول : ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه ، قال : لا بأس بذلك ( 1 ) . لا يقال : هذه رواية مرسلة . لأنا نقول : عمل الأصحاب على مراسيل ابن أبي عمير . وعن الحسن بن علي بن فضال قال : كتبت إلى أبي الحسن - عليه السلام - الرجل يسلفني في الطعام فيجئ الوقت ليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم ؟ قال : نعم ( 2 ) . احتج الشيخ بما رواه علي بن جعفر قال : سألته عن الرجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم ؟ قال : إذا قومه دراهم فسد ، لأن الأصل الذي اشترى به دراهم ، فلا يصلح دراهم بدراهم ( 3 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 30 ح 127 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب السلف ح 5 ج 13 ص 69 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 30 ح 128 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب السلف ح 8 ج 13 ص 70 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 30 ح 129 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب السلف ح 12 ج 13 ص 71 .