تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
يتحقق بأقل مدة يتصور تحصيله فيها . احتج ابن الجنيد بأن الأجل لا بد أن يكون له وقع في الثمن ، وأقله ثلاثة أيام . والجواب : المنع من المقدمتين .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) : إذا جعل محله في يوم كذا أو في شهر كذا أو في سنة كذا جاز ، ولزمه بدخول اليوم والشهر والسنة . وعندي فيه نظر ، من حيث أنه جعل الأجل مدة الشهر أو مدة السنة ولم يعينا جزء مضبوطا فكان البطلان أقرب . تذنيب : المشهور أنه لا ضابط للزيادة ، بل يجوز إلى سنين متطاولة . وقال ابن الجنيد : لا أختار أن يبلغ بالمدة ثلاث سنين ، لنهي النبي - صلى الله عليه وآله - عن بيع السنين . لنا : الأصل الجواز .
مسألة : جوز الشيخ في المبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) كون الثمن من غير الأثمان ، كالجوهرة واللؤلؤة وغيرهما من الأعراض المكيلة والموزونة وغيرهما ، وهو المشهور . وقال السيد المرتضى : يجوز عندنا أن يكون رأس المال في السلم عرضا غير ثمن من سائر المكيلات والموزونات ، ويجوز أن يسلم المكيل في الموزون والموزون في المكيل فتختلف أجناسهما ، وما أظن في ذلك خلافا بين الفقهاء ، واستدل عليه بالإجماع ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 172 . ( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 202 المسألة 8 . ( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 173 . ( 4 ) الخلاف : ج 3 ص 203 المسألة 10 . ( 5 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 253 المسألة 176 .