لنا : ما رواه أبو عبيدة في الموثق ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا
أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم
جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع ،
فإن لم يقدر على إطعام صام لكل نصف صاع يوما ( 1 ) .
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن
قوله : " أو عدل ذلك صياما " قال : عدل الهدي ما بلغ يتصدق به ، فإن لم يكن
عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما ( 2 ) .
احتج الآخرون بما رواه الصدوق ، عن محمد بن مسلم وزرارة في الصحيح ،
عن أبي عبد الله - عليه السلام - في محرم قتل نعامة ، قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد
فإطعام ستين مسكينا ( 3 ) .
والجواب : أن تتمة الحديث : فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين
مسكينا لم يزد على طعام ستين مسكينا ، وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام
ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة ( 4 ) .
الرابع : قال الشيخ : إطعام الستين لكل مسكين نصف صاع ( 5 ) ، وبه قال
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 466 ح 1626 ، ووسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9
ص 183 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 342 ح 1184 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 8 ج 9
ص 185 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 365 ح 2723 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 7
ج 9 ص 185 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 365 ذيل الحديث 2723 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات
الصيد ذيل الحديث 7 ج 9 ص 185 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 480 .