ابن البراج ( 1 ) ، وابن حمزة ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) .
وقال علي بن بابويه ( 4 ) وابن أبي عقيل ( 5 ) : لكل مسكين مد .
والمفيد ( 6 ) والسيد المرتضى ( 7 ) ، وسلار ( 8 ) أطلقوا القول بإطعام ستين .
والشيخ - رحمه الله - عول على رواية أبي عبيدة ، عن الصادق - عليه السلام -
ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع ( 9 ) .
والآخرون عولوا على البراءة لضعف هذه الرواية ، فإن في طريقها سهل بن
زياد ، وهو ضعيف . وبما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال : قال أبو
عبد الله - عليه السلام - : من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل ، فإن لم يجد ما
يشتري بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا لكل مسكين مدا ،
فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة
مساكين ثلاثة أيام ، ومن كان عليه فداء شئ من الصيد فداؤه بقرة ، فإن لم
يجد فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد تسعة أيام ، ومن كان عليه شاة
فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ( 10 ) .
هامش
( 1 ) المهذب : ج 1 ص 227 .
( 2 ) الوسيلة : ص 167 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 556 .
( 4 ) لم نعثر على رسالته .
( 5 ) لم نعثر على كتابه .
( 6 ) المقنعة : ص 435 .
( 7 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 71 .
( 8 ) المراسم : ص 119 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 466 ح 1626 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9
ص 183 .
( 10 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 343 ح 1187 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 11 ج 9
ص 186 .