إلى أن قال : وفي النعامة جزور ( 1 ) .
الثاني : رواه حريز في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - في قول الله
عز وجل : " فجزاء مثل ما قتل من النعم " ، قال : وفي النعامة بدنة ( 2 ) .
وكذا في الصحيح عن سليمان بن خالد ، عن الصادق - عليه السلام - ( 3 ) .
الثالث : التقويم وهو قول الشيخ - رحمه الله - فإنه قال : فإن لم يجد قوم
الجزاء ، وفض ثمنه على البر ، وتصدق به على كل مسكين نصف صاع ( 4 ) ، وبه
قال ابن إدريس ( 5 ) ، وابن البراج ( 6 ) .
وقال أبو الصلاح : فإن لم يجد البدنة فقيمتها ، وإن لم يجد فض القيمة على
البر وصام لكل نصف صاع يوما ( 7 ) . وهو يعطي الصدقة بالقيمة ، فإن لم يجد
القيمة فضها على البر وصام عن كل نصف صاع يوما .
وقال ابن بابويه ( 8 ) ، وابن أبي عقيل ( 9 ) : فإن لم يجد البدنة فإطعام ستين
مسكينا ، وهو قول المفيد ( 10 ) ، والسيد المرتضى ( 11 ) ، وسلار ( 12 ) . والأقرب الأول .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 314 ح 1180 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9
ص 181 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 341 ح 1181 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9
ص 181 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 341 ح 1182 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9
ص 181 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 339 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 556 .
( 6 ) المهذب : ج 1 ص 227 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 205 .
( 8 ) المقنع : ص 77 .
( 9 ) لم نعثر على كتابه .
( 10 ) المقنعة : ص 435 .
( 11 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 71 .
( 12 ) المراسم : ص 119 .