كان ممن أحرم من خارج ، وإن كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد
الكعبة ، ذكر ذلك الشيخ - رحمه الله - ، وهو قول ابن الجنيد ( 2 ) ، وابن أبي
عقيل ( 3 ) .
وقال الصدوق : إنه مخير ( 4 ) .
وقال أبو الصلاح : إذا عاين البيت ( 4 ) .
لنا : ما رواه محمد بن عذافر في الصحيح ، عن أبي عبد الله - عليه السلام -
قال : من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل إخفافها في
الحرم ( 6 ) .
وعن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل
يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية ؟ قال : إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع
التلبية ( 7 ) .
وعن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : من أراد أن يخرج
من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية وما أشبههما ، ومن خرج من مكة
يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة ( 8 ) .
وروى الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - قلت :
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 472 .
( 2 ) لم نعثر على كتابه .
( 3 ) لم نعثر على كتابه .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 456 ذيل الحديث 2958 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 193 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 95 ح 313 ، وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب الإحرام ح 2 ج 9 ص 60 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 95 ح 314 ، وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب الإحرام ح 3 ج 9 ص 61 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 95 ح 315 ، وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب المواقيت ح 1 ج 8 ص 247
وب 45 من أبواب الإحرام ح 8 ج 9 ص 61 .