في ذلك بأخبار كثيرة وعلل ، كرهت ذكرها لطول الكتاب ( 1 ) .
مسألة : إذا أسر أسيرا من أهل البغي وكان قاتلا أخذ منه القود ، سواء
أظهر التوبة أو لا .
وقال ابن الجنيد ( 2 ) : لا يؤخذ منه القود .
لنا : قوله تعالى : " النفس بالنفس " ( 3 ) .
مسألة : إذا أسر من أهل البغي وليس من أهل القتال كالنساء
والصبيان والزمني والشيوخ قال الشيخ في الخلاف : ولا يحبسون . قال : وفي
أصحابنا من قال : يحبسون كالرجال الشباب المقاتلين ( 4 ) .
وقال ابن الجنيد ( 5 ) : ولو كان الأسير من أهل البغي امرأة ومن لا يقتل
اعتقل ما كانت الحرب قائمة . والأقرب ما قاله الشيخ .
لنا : الأصل براءة الذمة .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا اشتبه قتلى المشركين بقتلى المسلمين فليوار
منهم من كان صغير الذكر على ما روي في بعض الأخبار ( 6 ) .
وقال في المبسوط : إذا اشتبه قتلى المسلمين بقتلى المشركين دفن منهم من
كان صغير الذكر ( 7 ) .
وقال ابن إدريس : هذه رواية شاذة لا يعضدها شئ من الأدلة . قال :
هامش
( 1 ) لم نعثر على كتابه .
( 2 ) لم نعثر على كتابه .
( 3 ) المائدة : 45 .
( 4 ) الخلاف : ج 3 ص 166 المسألة 7 .
( 5 ) لم نعثر على كتابه .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 14 .
( 7 ) المبسوط : ج 2 ص 19 .