وعن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن الصادق - عليه السلام - أنه سئل عن رجل
خرج في أشهر الحج معتمرا ثم رجع إلى بلاده ، قال : لا بأس ، وإن حج من عامه
وأفرد الحج فليس عليه دم ، إن الحسين - عليه السلام - خرج قبل التروية إلى
العراق وكان معتمرا ( 1 ) .
وعن معاوية بن عمار ، عن الصادق - عليه السلام - وقد اعتمر الحسين
- عليه السلام - في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون
إلى منى ، فلا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج ( 2 ) .
احتج ابن البراج بما رواه عمر بن يزيد ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
من دخل مكد بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع
الناس ( 3 ) .
وعن موسى بن القاسم قال : أخبرني بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر
- عليه السلام - في عشر من شوال فقال : إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر ،
فقال له : أنت مرتهن بالحج ، فقال له الرجل : إن المدينة منزلي ومكة منزلي ولي
بينهما أهل وبينهما أموال ، فقال له : أنت مرتهن بالحج ، فقال له الرجل : فإن لي
ضياعا حول مكة واحتاج إلى الخروج إليها ، فقال : تخرج حلالا وترجع حلالا
إلى الحج ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 436 ح 1516 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب العمرة ح 2 ج 10
ص 246 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 437 ح 1519 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب العمرة ح 3 ج 10
ص 246 - 247 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 436 ح 1517 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب العمرة ح 6 ج 10
ص 247 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 436 ح 1518 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب العمرة ح 8 ج 10
ص 247 .